مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
42
معجم فقه الجواهر
رثاء - استثناء مراثي الحسين من حرمة النوح والغناء : نوح / 1 ( 22 / 54 ) غناء / 3 ب ( 22 / 51 ) رجب 1 - الغسل في شهر رجب : غسل / ثانياً 1 ه ( 5 / 36 ) 2 - صوم شهر رجب : صوم / ثالثاً 2 ب / 9 ( 17 / 113 ) 3 - أفضليّة العمرة في شهر رجب : عمرة / 6 ب / 1 ( 20 / 458 - 459 ) رجعة 1 - تعريف الرجعة ومشروعيّتها : الرجعة لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة المطلّقة إلى النكاح السابق ، ولا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيّتها . 32 / 179 2 - هل الرجعة من أقسام الإيقاع ؟ : لا محيص عن القول بأنّ الرجعة ليست من قسم الإيقاع ، ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع ، بل يكفي فيها كلّ ما دلّ من قول أو فعل على التمسّك بالزوجيّة فعلًا وإن ذهل عن معنى الطلاق . وهو مراد المصنّف ، ومنه يعلم أنّه لا وجه لكثير ممّا في كتب المتأخّرين ومتأخّريهم . 32 / 184 3 - الرجعة باللفظ : [ تصحّ الرجعة نطقاً كقوله : راجعتُكِ ] وارتجعتُكِ ، مطلقاً أو مع إضافة قوله : إلى نكاحي ، ونحو ذلك من الألفاظ الدالّة على إنشاء المعنى المزبور بنفسها ، على تفاوتها بالصراحة ، أو بقرينة حال أو مقال ، بلا خلافٍ بين المسلمين في ذلك . ولكن في الروضة بعد ذكر الألفاظ الصريحة في الرجعة قال : " في معناها : رددتُكِ ، وأمسكتُكِ . . . ولا تفتقر إلى نيّة الرجعة . . . وقيل يفتقر إليها في الأخيرين . . . وهو حسن " . وفيه أنّ إرادة المعنى من اللفظ المقصود به الدلالة على ذلك معتبرة في كلّ لفظ صادر من غير الساهي والنائم والعابث . 32 / 179 - 180 4 - الرجعة بالفعل : أ - الرجعة بفعل ما لا يحلّ إلّا للزوج : لا خلاف بيننا في أنّ الرجعة تصحّ [ فعلًا كالوطئ ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل عن بعض العامّة موافقتنا عليه . [ و ] لا خلاف في عدم اختصاص ذلك بالوطء ، بل [ لو قبّل أو لامس بشهوة ] أو بدونها أو نحو ذلك ممّا لا يحلّ إلّا للزوج [ كان رجعة ، ولم يفتقر استباحته ] أي الفعل [ إلى تقدّم الرجعة ] في اللفظ ، بل قد يظهر من المصنّف والقواعد عدم اعتبار قصد الرجوع ، كما اعترف به غير واحد ، بل في التحرير التصريح بأنّه لا حاجة إلى نيّة الرجعة إذا تحقّق القصد إلى الفعل بالمطلّقة وإن كان ذاهلًا عن الرجعة ، بل في كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نيّة خلافها . نعم لا عبرة بفعل الغافل والنائم ونحوهما ممّا لا